العظيم آبادي

126

عون المعبود

تفعلوا ) قال الطيبي رحمه الله : أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه ( لو كنت آمر ) بصيغة المتكلم وفي بعض النسخ آمرا بصيغة الفاعل أي لو صح لي أن آمر أو لو فرض أني كنت آمر ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ) وفي بعض النسخ من حق فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس وفيه إيماء إلى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) قال المنذري : في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له مسلم في المتابعات . ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن أبي حمزة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ( فلم تأته ) من غير عذر شرعي ( فبات ) أي زوجها ( لعنتها الملائكة ) لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها غير معصية . قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عند الفرج عند جماعة ( حتى تصبح ) أي المرأة أو الملائكة . قال القاري : والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء